قرار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة
فري بوست- متابعات
أيدت المحكمة المصرية الإدارية العليا حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة بشكل نهائي غير قابل للطعن.
وفي أبريل/ نيسان 2015 قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك جابر نصار حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس في الجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.
وبحسب موقع “اليوم السابع” قالت المحكمة في نص قرارها إن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.
وأضافت المحكمة أن “قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم في ما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات”.
من جانبه علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على الحكم بأن الجامعة تحترم أحكام القضاء المصري العريق خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
وأوضح في بيان صحفي امس أنه “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة” .
ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل.
واتجه الى أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، قائلا “ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهاره عند أداء هذه العبادات”.